السيد عبد الأعلى السبزواري

157

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

بها أخذت البقية من الأصل [ 1 ] ، والأقوى أنّ حج النذر أيضا كذلك ، بمعنى : أنّه يخرج من الأصل كما ستأتي الإشارة إليه [ 2 ] . ولو كان عليه دين ، أو خمس ، أو زكاة وقصرت التركة ، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا قدّم ، لتعلقهما بالعين ، فلا يجوز صرفه في غيرهما ، وإن كانا في الذمة